عبد الرزاق الصنعاني

365

المصنف

بكر - أو عن عمر - قال : إذا لم يولد له فالدية ، وإن ولد له فنصف الدية . ( 17598 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : في الصلب يكسر الدية ، قلت له : فكسر ثم كان فيه ميل ؟ ( 1 ) قال : فلا يزاد على الدية ، وإن انجبر لم ينقص منها . ( 17599 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان أن محمد بن عبد الرحمن بن [ أبي ] ربيعة قال : حضرت عبد الله بن الزبير قضى في رجل كسر صلبه فاحدودب ، ولم يقعد ( 2 ) ، وهو يمشي وهو محدودب ، قال : فمشى ( 3 ) فقضى ( 3 ) فقضى له بثلثي الدية . ( 17600 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن عكرمة ، أن أبا بكر - أو عمر - قضى في الصلب إذا لم يولد له بالدية ، فإن ولد له فنصف الدية . ( 17601 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : إن كسر الصلب فجبر ، وانقطع منيه ، فالدية وافية ، وإن لم ينقطع منيه وكان في الظهر ميل ( 4 ) فجرح يرى فيه ( 5 ) .

--> ( 1 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( بل ) . ( 2 ) في المحلى ( ولم يقعده ) وفي ( ح ) ( لم يقعد ) . ( 3 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( فقال : امش ، فمشى ) وهو الصواب . ( 4 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( نسل ) خطأ . ( 5 ) كذا في ( ح ) أيضا .